الشيخ فاضل اللنكراني
430
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
الخامس : لو قطع من واحد الأنملة العلياء ومن آخر الوسطى فإن طالب صاحب العليا يقتصّ منه وللآخر اقتصاص الوسطى ، وإن طالب صاحب الوسطى بالقصاص سابقاً على صاحب العليا أخّر حقّه إلى اتّضاح حال الآخر ، فإن اقتصّ صاحب العليا اقتصّ لصاحب الوسطى ، وإن عفا أو أخذ الدية فهل لصاحب الوسطى القصاص بعد ردّ دية العليا ، أوليس له القصاص بل لابدّ من الدية ؟ وجهان ، أوجههما الثاني ، ولو بادر صاحب الوسطى وقطع قبل استيفاء العليا فقد أساء ، وعليه دية الزائدة على حقّه وعلى الجاني دية أنملة صاحب العليا 1 .